عليه، فإذا أمكن الحاكم سماع شهادة شاهدي الأَصْل، استغنى عن البحث عن عدالة شاهِدَي الفَرْع عليهما، ولأنَّ سماع الحاكم من شهود الأَصْل معلوم، وصِدْق شاهِدَي الفَرْع عليهما مظنون، ولا يُعْدَل عن اليقين مع إمكانه.
الشرط الرابع: دوامُ تَعَذُّر شهادة شهود الأَصْل إلى صُدور الحُكْم.
فإن أمكنت شهادة الأَصْل قبل الحكم، وُقِفَ الحكم على سماعها منهم؛ لأنَّ العُذْر قد زال، وصار الحاكم قادراً على سماع الأَصْل قبل العمل بالبدل؛ كالمتيمِّم يقدر على الماء.
أمَّا بعد صدور الحُكْم، فلا يؤثِّر انتفاء عُذْر غيبة شهود الأَصْل في الحُكْم.
الشرط الخامس: ثبوتُ عدالة شهود الأَصْل والفَرْع؛ لأنَّهما شهادتان، فلا يُحكم بهما بدون عَدالَةِ الشُّهود؛ لأنَّ الحُكْم مبنيٌّ على الشهادتين جميعاً.
ويصحُّ من شاهد الفَرْع أن يُعدِّل شاهدَ الأصل بغير خلاف؛ لأنَّ شهادتهما بالحقِّ مقبولة، فكذلك تقبل في العدالة.
ولا يُقْبلُ تعديلُ شاهدٍ لرفيقه بعد شهادته، سواء كان الشاهدُ أصلًا أو فَرْعاً؛ لأنُّه يؤدِّي إلى انحصار الشهادة في أحدهما.
أمَّا لو كان زكَّاه قبل الشهادة، ثمَّ شَهِدَ، قُبِلَت شهادتهما؛ لانتفاء التُّهمة.