للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فسقٍ، أو جنونٍ، أو رِدَّةٍ، وُقِفَ الحُكْم، لأنَّه مبنيٌّ على شهادتهما، فإذا فُقِدَ شرط الشَّهادة التي هي شرطٌ للحُكْم، لم يَجُزِ الحُكْم بها.

الشرط السابع: تعيين شاهِدَي فَرْعٍ لأصْلِه. فلا يكفي أن يقولا: «أَشْهَدَنا حُرَّان عَدْلان ذَكَرَان، بل لا بدَّ أن يُعَيِّناهما؛ لاحتمال أنَّ عَدالَتَهما عندهما دون غيرهما، فيتمكَّن المشهود عليه من الجَرْحْ.

الشرط الثامن: أن يؤدِّي شاهدُ الفَرْع الشَّهادة بصفةِ تَحمُّله لها.

فيقول: «أشهدُ أنَّ فلان بن فلان وقد عَرَفْتُه بعَيْنِه واسْمِه ونَسَبِه وعَدالَتِه أَشْهَدَنِي أنَّه يشهد أنَّ لفُلانٍ على فُلانٍ كذا». فإن لم يؤدِّها كما تحمَّلها لم يُحكَم بها.