فسقٍ، أو جنونٍ، أو رِدَّةٍ، وُقِفَ الحُكْم، لأنَّه مبنيٌّ على شهادتهما، فإذا فُقِدَ شرط الشَّهادة التي هي شرطٌ للحُكْم، لم يَجُزِ الحُكْم بها.
الشرط السابع: تعيين شاهِدَي فَرْعٍ لأصْلِه. فلا يكفي أن يقولا:«أَشْهَدَنا حُرَّان عَدْلان ذَكَرَان، بل لا بدَّ أن يُعَيِّناهما؛ لاحتمال أنَّ عَدالَتَهما عندهما دون غيرهما، فيتمكَّن المشهود عليه من الجَرْحْ.
الشرط الثامن: أن يؤدِّي شاهدُ الفَرْع الشَّهادة بصفةِ تَحمُّله لها.
فيقول: «أشهدُ أنَّ فلان بن فلان وقد عَرَفْتُه بعَيْنِه واسْمِه ونَسَبِه وعَدالَتِه أَشْهَدَنِي أنَّه يشهد أنَّ لفُلانٍ على فُلانٍ كذا». فإن لم يؤدِّها كما تحمَّلها لم يُحكَم بها.