للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولأنَّه طلاقٌ من عاقلٍ صادف محلَّ الطلاق، فأشبه طلاق البالغ.

وعلم منه: صحَّة طلاق السَّفيه ولو بغير إذن وليِّه، وطلاق العَبْد ولو بغير إذن سيِّده.

الشرط الثالث: أن يكون من عاقلٍ؛ فلا يقع طلاقُ من تلفَّظ به حال زوال عقله وهو معذورٌ؛ كالمجنون، والمغمى عليه، والنائم، ومن أصابه مرضٌ أزال شعوره؛ لأنَّ العقل مناط الأحكام، ولأثر عليٍّ السابق.

ولعموم قوله : (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ) [رواه النسائي، وابن ماجه].

* طلاق السَّكران:

أمَّا من زال عقله بتعاطيه مُسْكِراً مائعاً أو نحوه ممَّا يَحرُم استعماله، بلا حاجةٍ إليه، وهو عالمٌ به، مختارٌ غير مُكْرهٍ، ثمَّ طلَّق وهو سكران؛ فطلاقه واقعٌ، ولو خَلَطَ في كلامه، أو سَقَطَ تمييزُه بين الأعيان، ويُؤاخَذُ بسائر أقواله، ويُؤاخَذُ بكُلِّ فعلٍ يُعتبر له العَقْل؛ كإقرارٍ، وقَذْفٍ، وقَتْلٍ، وسَرقَةٍ.

فإن كان السَّكْران مُكْرَهاً على شُرْبِه، أو شَرِبَهُ وهو لا يعلمه، فَسَكِرَ وطَلَّق امرأتَه وهو سَكْران: فلا يقعُ طلاقُه؛ لأنَّه غير آثمٍ.

وهذا إذا لم يزد على ما أُكْرِه عليه، وإلَّا وَقَع؛ لأنَّه آثمٌ بالزِّيادة.

ومن شَرِبَ مُسْكِراً لدَفْع لُقْمَةٍ غَصَّ بها، فَسَكِرَ، لا يقعُ طلاقُه؛ لأنَّه غيرُ آثمٍ.