للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لم تحلَّ الذبيحة؛ لحديث ابن عبَّاس عن النبيِّ قال: (إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) [رواه ابن ماجه]. والآية محمولة على العَمْد؛ جمعاً بين النصوص.

ويُشترطُ قَصْد التسمية على ما يذبحه، فلو سمَّى على شاةٍ وذَبَح غيرها بتلك التسمية لم تَحِلَّ.

وإن استأجر أجيراً يذبح له، فترك الأجير التسمية عَمْداً أو جَهْلًا، ضَمِنَها لمالكها؛ لأنَّه أَتْلَفها عليه.

ومن ذَكَرَ عند الذَّبْح مع اسم الله تعالى اسم غيره، لم تحلَّ الذَّبيحة؛ لأنَّه شِرْكٌ مع الله تعالى، وعن عليٍّ ، أنَّ النبيَّ كتب له في صحيفةٍ: (لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ … ) الحديث [رواه مسلم].