النبيُّ ﷺ: إِنَّ لَهَا أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا) [رواه البخاري، ومسلم].
الشرط الرابع: قولُ: «بسم الله» عند حركة يد الذابح بالذَّبح أو النَّحْر، أو العَقْر؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ [الأنعام: ١٢١].
ولا يقوم مقام التسمية عند الذبح شيءٌ من الذِّكْر غيرُها؛ كتَسْبيحٍ، أو تَهْليلٍ، أو تَكْبيرٍ، ونحوها.
وتُجزئ التسمية بغير العربيَّة، ولو كان يُحسِنُ العربيَّة؛ لأنَّ المقصود ذِكْر اسم الله تعالى، وقد حصل.
ويُجزئُ في حقِّ الأخرس التسمية بالإشارة برأسه أو طَرْفه إلى السماء؛ لقيامها مقام نُطْق الناطق.
- ويُسنُّ مع التسمية التكبير؛ فيقول: «بسم الله، والله أكبر»؛ لحديث أنسٍ ﵁ -السابق- قال: (ضَحَّى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا).
ولا تستحبُّ الصلاة على النبيِّ ﷺ عند الذَّبْح؛ لأنَّها لم ترد، ولا تُناسب المقام.
وكذا لا يُستحبُّ زيادة: «الرحمن الرحيم»؛ لأنَّها لا تليق بالمقام.
- تسقطُ التسمية إن تَرَكها الذابح سهواً. أمَّا إن تَرَكها عَمْداً أو جَهْلًا،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute