للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لكن لو قَطَعَ الذَّابحُ الحُلْقوم، ثمَّ رَفَعَ يَدَه قبل قَطْع المَريء، لم يَضُرَّ، إن عادَ فتَمَّمَ الذَّكاةَ على الفَوْر؛ كما لو لم يرفعها. فإن تَراخَى ووَصَلَ الحيوانُ إلى حركة المذبوح فأتمَّ الذابحُ القَطْع، لم يحِلَّ.

* النَّحْرُ والعَقْر:

السُّنَّة في الإبل: النَّحْر، وذلك بأن تُطعن بمحدَّدٍ في لَبَّتِها، وهي: الوَهْدَةُ بين الصدر والعُنُق؛ قال تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: ٢]. وقد نَحَر بُدْنَهُ فِي صُلْحِ الحُدَيْبِيَةِ حِينَ خَرَجَ مُعْتَمِراً. [رواه البخاري].

أمَّا غير الإبل فالسنَّة فيها الذَّبح، قال سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ [البقرة: ٦٧]. وعن أنسٍ قال: (ضَحَّى النَّبِيُّ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ … ) [رواه البخاري، ومسلم].

ومن عَكَسَ؛ فذَبَح الإبل، ونَحَرَ غيرها، أجزأه؛ لحديث أسماء قالت: (نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ فَأَكَلْنَاهُ) [رواه البخاري، ومسلم]. وعن عائشة (أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَحَرَ عَنْ آلِ مُحَمَّدٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَقَرَةً وَاحِدَةً) [رواه أبو داود، وابن ماجه].

وأمَّا ما عُجِزَ عن ذَبْحِه أو نحْرِه؛ كالبهيمة التي تَقَعُ في بئرٍ، أو حيوانٍ متوحِّشٍ لا يُقْدَر على ذَبْحِه، فذَكاتُه بجَرْحه في أيِّ موضعٍ أمكن جَرْحه فيه من بَدَنِه؛ لما روى رَافِعُ بن خَديجٍ قال: (كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ فِي سَفَرٍ، فَنَدَّ بَعِيرٌ مِنَ الإِبِلِ، قَالَ: فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ -أي