للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- ولا يُشترط إبانة الحُلْقوم والمَرِيء بالقَطْع، ويكفي قَطْع البعض منهما.

- وما ذُبِحَ من قفاهُ، ولو عمداً، إن أتت الآلة على محلِّ الذبح وفيه حياة مستقرَّةٌ، حلَّ بذلك؛ لبقاء الحياة مع الجرح من القفا. وإلَّا لم تحلَّ.

وضابط الحياة المُستقِرَّة: ما كان زيادةً على حركة المذبوح؛ كتحريك يَدِه، أو رِجْلِه، أو طَرَف عَيْنِه، أو مَصْع ذَنَبِه بأنْ حَرَّكَه وضَرَبَ به الأرض. والمعتبر في ذلك الحركة القويَّة.

- وإن أبانَ رأسَ الحيوانِ المأكول قاصداً تَذْكِيَتَه، حَلَّ مطلقاً؛ سواء كانت الإبانة من جِهَة وَجْهِه، أو قَفاهُ، أو غيرهما؛ لأنَّه اجتمعَ قَطْعُ ما لا تبقى معه الحياة مع الذَّبْح.

- وإن أصابَ الحيوان المأكول سببُ الموت؛ كمُنْخَنِقَةٍ، وموقوذةٍ، ومتردِّيةٍ، ونطيحةٍ، ومَريضَةٍ، وأَكِيلَةِ سَبُعٍ، أو ما صِيدَ بشَبَكةٍ أو فَخٍّ فأصابه شيء ممَّا يكون سبباً للموت، ولم يصل إلى حَدٍّ لا يعيش معه، أو أنقذه إنسانٌ من مهلكةٍ ولم يصل إلى ما لا تبقى الحياة معه. فإن أدركه وفيه حياة مستقرَّة، فذكَّاه، حلَّ أَكْلُه ولو انتهى قبل الذَّبْح إلى حالٍ يُعلَمُ أنَّه لا يعيش معه، ولو مع عدم تحرُّكه؛ لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ إلى قوله: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ [المائدة: ٣]. والاحتياطُ أن لا يؤكل من ذلك إلَّا مع تحرُّكه، خروجاً من الخلاف.

- وما قُطِع حُلْقومُه، أو أُبينَتْ حِشْوَته، ونحو ذلك ممَّا لا تبقى معه الحياة، فوجود حياته كعَدَمِها، فلا يحلُّ بالذَّكاة.