للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتحلُّ الذَّكاةُ بكلِّ مُحدَّدٍ -ولو مغصوباً-، ولو كان من حَجَرٍ، أو قَصَبٍ، أو خَشَبٍ، أو عَظْمٍ غير السِّنِّ والظُّفُر؛ لما روى رَافِع بن خَدِيجٍ أنَّه قال: (يَا رَسُولَ اللّاهِ، لَيْسَ لَنَا مُدًى، فَقَالَ: مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُلْ، لَيْسَ الظُّفُرَ وَالسِّنَّ، أَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الحَبَشَةِ، وَأَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ) [رواه البخاري، ومسلم].

وفي حديث كعب بن مالك السابق: (فَأَبْصَرَتْ جَارِيَةٌ لَنَا بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِنَا مَوْتًا، فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ) إلى أن قال: (فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا).

الشرط الثالث: قَطْعُ الحُلْقُوم والمَرِيء.

والحُلْقُوم: هو مَجْرَى النَّفَس. أمَّا المَرِيء: فهو البُلْعوم، وهو مجرى الطعام والشراب، وهو تحت الحُلْقوم (أي خَلْفَه).

وسواء كان القَطْعُ فوق الغَلْصَمَةِ أو دُونَها. والغَلْصَمةُ: هي الموضع الناتئ من الحَلْق.

- ولا يُشترط قَطْع شيءٍ غير الحُلْقوم والمَرِيء؛ لأنَّه قَطَعَ في مَحلِّ الذَّبْح ما لا يعيشُ الحيوان مع قَطْعِه. فلا يُشترط قَطْع الوَدَجَيْن (١)، وهما العِرْقان المُحيطان بالحُلْقوم. وإن كان الأَوْلَى قطْعهما؛ احتياطاً، وخروجاً من الخلاف.


(١) الرواية الأخرى في المذهب: اعتبار قَطْع الوَدَجَيْن مع الحُلْقوم والمَرِيء. قال د. محمَّد الأشقر
في تعليقه على «نيل المآرب» (٢/ ٤٠٨): «قلت: الوَدَج عِرْق الدَّم، فلو لم يَقْطَعْ شيئاً من الوَدَجَين، فالظاهر أنَّ الدَّم لا يُنْهَر. ولعلَّ في هذا ما يجعل هذه الرواية أرجح».