للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للأمِّ (١٨)، وللجدِّ (٣٠)، وللشَّقيقة (٥٤)، وللإخوة من الأب (٦): للأخ (٤)، وللأخت (٢). وإذا اختصرنا مصحَّ المسألة مع سهام الورثة بقِسْمَتها على (٢)، صار مصحُّ المسألة (أربعة وخمسين): للأمِّ (٩)، وللجدِّ (١٥)، وللشَّقيقة (٢٧)، وللأخ من الأب (٢)، وللأخت من الأب (١). كما في الحالة الأولى.

د - تِسْعِينيَّة زَيْدٍ، وهي: (أمٌّ، وجدٌّ، وشقيقةٌ، وأخوان لأب، وأخت لأب).

للأمِّ (السُّدُس)، وللجدِّ الأحظ وهو (ثُلُث الباقي)، وللشَّقيقة (نصف جميع المال)، والباقي للإخوة من الأب؛ فيكون أصل المسألة من (ستَّة)، للأم (١)، والباقي (٥) يشترك فيه الجدُّ مع الإخوة والأخوات، ولمعرفة ثُلُث الباقي نضرب كُلَّ مسألة في (٣)، فتصحُّ من (ثمانية عشر): للأمِّ (٣)، والباقي (١٥): ثُلُثها (٥) للجدِّ، وللشَّقيقة نصف جميع المال (٩)، والباقي (١) للإخوة من الأب. ثمَّ نضرب رؤوسهم الخمسة في (١٨)، فتصحُّ من (تسعين): للأمِّ (١٥)، وللجدِّ (٢٥)، وللشَّقيقة (٤٥)، وللإخوة من الأب (٥): للأخوين (٤)، ولأختهم (١).