للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واحدٍ؛ كاشتراك الزَّوجات في الرُّبُع أو الثُّمُن، وكالجدَّات في السُّدُس، وكالبنات، وبنات الابن، والأخوات الشَّقيقات، والأخوات لأب في الثُّلُثين، وكبنات الابن، والأخوات من الأب في السُّدُس، وكالإخوة للأمِّ في الثُّلُث. فاشتراك عددٍ من الوَرَثة في فَرْضٍ واحدٍ سببُ نقص بعض الإرْث على أفراد العدد.

٢) ازدحامٌ في تَعْصيبٍ: ويكون في حقِّ كلِّ وارثٍ يشترك في تَعْصيبٍ؛ كالأولاد، وأولاد البنين وإن نزلوا، والإخوة والأخوات الأشقَّاء أو لأب، وبني الإخوة الأشقَّاء أو لأب، والأعمام الأشقَّاء أو لأب وإن علوا، وبنيهم وإن نزلوا، والمعتِقين والمعتِقات وعَصَبَتِهم بالنَّفْس.

٣) ازدحامٌ في عَوْلٍ: ويكون ذلك عند ازدحام فروضٍ تكاثرت في مسألةٍ، فزادت سهامهم على أصل المسألة.

مثاله: أن تموت امرأةٌ عن زوجٍ، وأمٍّ، وأختين شقيقتين، وإخوةٍ لأمٍّ.

فللزَّوج النِّصْف، وللأمِّ السُّدُس، وللأختين الشَّقيقتين الثُّلُثان، وللإخوة من الأمِّ الثُّلُث. فازدحمت سهام فروض المسألة، فزادت على أصلها، وعالت المسألة من ستَّةٍ إلى عشرةٍ.

ب- النوع الثاني: الانتقال: وله أربعة أحوال:

١) انتقالٌ من فَرْض إلى فَرْض أقلَّ منه: ويكون في حقِّ كلِّ من له فَرْضان؛ كأحد الزَّوجين، والأُمِّ؛ فينتقل نصيب الزَّوج من النِّصْف إلى الرُّبُع، ونصيب