الزَّوجة من الرُّبُع إلى الثُّمُن، ونصيب الأمِّ من الثُّلُث إلى السُّدُس.
وكبنات الابن مع فَرْعٍ أُنثى وَرِثَتِ النِّصْف، فينتقل بناتُ الابن من النِّصْف أو الاشتراك في الثُّلُثين إلى السُّدُس.
وكالأخوات من الأب مع أختٍ شقيقةٍ ورثت النِّصْف فَرْضاً؛ فينتقل الأخوات لأبٍ من النِّصْف أو الاشتراك في الثُّلُثين إلى السُّدُس.
٢) انتقالٌ من فَرْضٍ إلى تَعْصيبٍ أقلَّ منه: ويكون ذلك في حقِّ ذوات النِّصْف إذا انتقلن من فَرْض النِّصْف إلى التَّعْصيب بالغير.
كالبنت إذا كان معها أخوها؛ فتنتقلُ من النِّصْف فرضاً إلى الثُّلُث تعصيباً.
٣) انتقالٌ من تَعْصيبٍ إلى تَعْصيبٍ أقلَّ منه: ويكون ذلك في حقِّ العَصَبَة مع الغير عندما ينتقلن منها إلى العُصوبة بالغير.
كالأخت الشَّقيقة ترث النِّصف مع البنت تعصيباً مع الغير، فإن كانت مع أخيها ورثت الثلث تعصيباً أيضاً.
٤) انتقالٌ من تَعْصيبٍ إلى فَرْضٍ أقلَّ منه: ويكون ذلك في حقِّ الأب، وأب الأب وإن عَلا، إذا انتقل أحدُهم من إرثِ المال بالتَّعْصيب إلى فَرْضِ السُّدُس.
القسم الثاني: حَجْبُ حِرْمان: وهو كون شخص سبباً لحرمان آخر من الإرث كلِّه. وهذا القسم مبنيٌّ على ثلاث قواعد:
القاعدة الأُولى: الفروعُ لا يحجبهم إلَّا الفُروع. ويتفرَّع عنها قاعدتان: