للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشرطُ الرَّابعُ: المِلْكُ التامُّ للمالِ؛ بأن يكون له التَّصرُّفُ فيه على حسب اختياره، وفوائدُه عائدةٌ عليه، ولا يتعلَّق به حقُّ غيره.

الشرطُ الخامسُ: تمامُ الحَوْلِ؛ وهو إتمام السَّنةِ الهجريَّة. وهذا في غير الزُّروعِ والثِّمارِ؛ لحديث عليٍّ أنَّ النبيَّ قال: (ولَيْسَ في مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيهِ الحَوْلُ) [رواه أبو داود].

- واحتسابُ الحَوْلِ يبدأُ عند اكتمالِ النِّصابِ ووجودِه من أوَّل الحَوْل إلى تمامِه؛ لحديث عليٍّ عن النبيِّ قال: (فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِئَتَا دِرْهَمٍ، وَحَالَ عَلَيْها الحَوْلُ؛ فَفِيهَا خَمْسَة دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيءٌ-يَعْنِي: في الذَّهَبِ- حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِيناراً، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَاراً، وَحَالَ عَلَيْهَا الحَوْلُ؛ فَفِيهَا نِصْفُ دَينَارٍ) [رواه أبو داود].

فإن نقصَ النِّصابُ في أثناء الحَوْلِ، بسببِ بيعٍ أو هِبةٍ أو سَدادِ دَيْنٍ، انقطعَ الحَوْلُ، ولم تجب الزكاة فيما بقي. فإنْ عادَ إليه المالُ واستكملَ النِّصابَ استأنفَ حَوْلاً جديداً، ما لم يكن قد أنقصَ النصابَ حِيلَةً لإسقاطِ الزكاةِ؛ فلا يستأنفُ وإنَّما يبني على ما سبقَ.

- أمَّا الزُّروعُ والثمارُ فتجبُ الزكاةُ فيها بحَصادِها؛ لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام ١٤١].

- ولا يُؤثِّر في تمامِ الحَوْلِ نُقصانُه نصفَ يومٍ ونحوه؛ لأنَّه يسيرٌ.