للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو أن يكون مهرها من نقدٍ معيَّنٍ، أو زيادةٍ في نفقتها الواجبة، أو أن لا يخرجها من دارها أو بَلَدِها، أو لا يسافر بها، أو لا يتزوَّج عليها، أو لا يُفرِّق بينها وبين أَبَوَيْها أو أولادها، أو أن تُرْضِع وَلَدَها.

فهذا النَّوع من الشُّروط صحيحٌ لازمٌ للزَّوجِ ليس له فكُّه؛ بمعنَى ثبوت الخيار للزَّوجة بعدمه؛ لأنَّ لها فيه قصداً صحيحاً؛ ويدلُّ له ما روى عبد الرحمن ابن غَنْمٍ قال: (شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ وَاخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي امْرَأَةٍ شَرَطَ لَهَا زَوْجُهَا أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا، قَالَ عُمَرُ: لَهَا شَرْطُهَا. قَالَ رَجُلٌ: لَئِنْ كَانَ هَكَذَا لَا تَشَاءُ امْرَأَةٌ تُفَارِقُ زَوْجَهَا إِلَّا فَارَقَتْهُ. فَقَالَ عُمَرُ: المُسْلِمُونَ عِنْدَ مَشَارِطِهِمْ، عِنْدَ مَقَاطِعِ حُدُودِهِمْ) [رواه عبد الرزاق].

ويؤيِّدُهُ حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله : (أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ) [رواه البخاري، ومسلم].

- يسنُّ للزوج الوفاء بهذا النوع من الشروط ولا يجب؛ لأنَّ عمر لم يجبر الزوج عليه، بل قال: (لَهَا شَرْطُهَا).

- فمتى لم يفِ الزَّوج بما شُرِطَ كان لها الفَسْخُ على التَّراخِي؛ لما تقدَّم من قول عمرَ : (المُسْلِمُونَ عِنْدَ مَشَارِطِهِمْ، عِنْدَ مَقَاطِعِ حُدُودِهِمْ)، ولأنَّه شرْطٌ لازمٌ في عَقْدٍ، فثبت حقُّ الفَسْخِ بتَرْكِ الوفاء به؛ كالرَّهنِ في البيع.

وكونه على التَّراخي؛ لأنَّه خيارٌ يثبتُ لدَفْع الضَّرر، فكان على التراخي