- لا يَسقط حقُّ الزوجة في الفَسْخِ إلَّا بما يدلُّ على رضاها من قولٍ، أو تمكينٍ منها مع عِلْمِها بعدم وفائه لها بما شَرَطَتْ عليه.
- لا تلزمُ هذه الشروط إلَّا في النكاح الذي شُرِطَت فيه؛ فإن أبانها الزوج منه، ثمَّ تزوجها ثانيةً، لم تعتبر هذه الشروط؛ لأنَّه إذا زال العقد زال ما ارتبط به.
القسم الثَّاني: الشَّرطُ الفاسِدُ في النِّكاح؛ وهو: ما يُنافِي مقتضى العَقْد؛ لكن قد يبطلُهُ، وقد لا يُبطله.
وهُو على نوعين:
النَّوع الأوَّل: شَرْطٌ يُبْطِلُ النِّكاح من أصله؛ وهو أربعة أقسام:
أ - نكَاحُ الشِّغار: بكسر الشين؛ مِنْ شَغَر الكلبُ؛ إذا رفع رِجْلَه ليبولَ؛ تَشبيهاً له في القُبْح برفع الكلبِ رِجْلَه للبَوْل.
وهو من الأنكحة الفاسدة التي نهى عنها النبيُّ ﷺ، وله صورتان:
١) أن يزوِّج رَجُلٌ رَجُلًا مَوليَّته؛ كبِنْتِه أو أُختِه، على أن يزوِّجه الآخرُ مَوليَّته، بلا مَهْرَ بينهما، سواء سكتا عنه أو شَرَطا نفيه؛ لما روى ابن عمر ﵄:(أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ). وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقُ. [رواه البخاري، ومسلم].
٢) أن يجعل بُضْع كلِّ واحدةٍ منهما مع دراهم معلومة مهراً للأخرى؛ لما