للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

روى عبد الرحمن بن هُرْمُز الأَعْرَج: (أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنْكَحَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الحَكَمِ ابْنَتَهُ، وَأَنْكَحَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنَتَهُ، وَقَدْ كَانَا جَعَلَا صَدَاقًا، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَهُوَ خَلِيفَةٌ إِلَى مَرْوَانَ يَأْمُرُهُ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ فِي كِتَابِهِ: هَذَا الشِّغَارُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ [رواه أحمد، وأبو داود].

ب- نكاحُ المُحَلِّلِ: وهو -في الجملة- أن يتزوَّج رجلٌ امرأةً مطلَّقةً ثلاثاً بقصد تحليلها للزوج الأوَّل. وهو نكاحٌ محرَّمٌ باطلٌ، لا يحصل به التحليل للزَّوج الأوَّل؛ لما روى عليٌّ قال: قال النَّبيُّ : (لَعَنَ اللهُ المُحَلِّلَ، وَالمُحَلَّلَ لَهُ) [رواه أبو داود، والتّرمذي، وابن ماجه].

وله ثلاثُ صور:

١) أن يتزوَّج المطلَّقةَ ثلاثاً بشَرْطِ أنَّه متى أَحَلَّها لزوجها الأوَّل: طَلَّقَها لهُ.

٢) أن ينويَ المُحَلِّلُ أنَّه متى أحلَّها للزوج الأوَّل طلَّقها له، دون أن يذكر الشَّرْط في العَقْد، ولم يرجع عن نيَّته عند العَقْد. ويدلُّ له ما روى نافعٌ قال: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَهَا أَخٌ لَهُ مِنْ غَيْرِ مُؤَامَرَةٍ مِنْهُ؛ لِيُحِلَّهَا لِأَخِيهِ، هَلْ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا نِكَاحُ رَغْبَةٍ، كُنَّا نَعُدُّ هَذَا سِفَاحًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ [رواه الحاكم].

٣) أن يتَّفقَ الزَّوْجان على التحليل والطلاق قبل العَقْد، دون أن يُذكر ذلك