حال العقد، ولم يرجع عن نيِّته عند العَقْد؛ لعموم حديث (لَعَنَ اللهُ المُحَلِّلَ، وَالمُحَلَّلَ لَهُ).
لكنْ إنِ اتَّفقَا على شَرْط التَّحليل قبل العَقْد، ثمَّ نوى الزَّوج عند العَقْد أنَّه نكاح رغبةٍ: صحَّ منه؛ لخُلُوِّه عن نيَّة التَّحليل.
ج- نكاحُ المُتْعةِ؛ وسُمِّي بذلك: لأنَّ الرَّجُلَ يتزوَّج المرأة لِيتمتَّع بها إلى أَمَدٍ، وله عدَّة صورٍ:
١) أن يتزوَّجَ المرأةَ إلى مُدَّةٍ معلومةٍ أو مجهولةٍ، كأن يقولَ الوليُّ:«زوَّجتُك ابنتي شهراً»، أو «زوجتُكَها إلى انقضاء الموسِم». أو يتزوَّج المرأة ويشترط طلاقها في العقد بوقت كذا.
٢) أن يقولَ الرَّجُل للمرأة:«أَمْتِعيني نَفْسَك»، فتقول:«أَمْتَعْتُك نَفْسي»، بلا وَليٍّ ولا شهودٍ.