الحاصلُ للزَّوجة بهذا النِّكاح هو نفسُهُ الحاصل بنكاح المُتْعَةِ.
د- النِّكاح المُعَلَّق على شَرْطٍ في المستقبل -غير مشيئةِ الله تعالى-؛ كأن يقول الوليُّ:«زوَّجتُك ابنتي إذا جاء رأس الشهر»، أو «إن رَضِيَتْ أُمُّها».
فهذا النكاح باطلٌ؛ لأنَّه عقد معاوضة؛ فلا يَصحُّ تعليقه على شرطٍ مستَقبَلٍ؛ كالبيع، ولأنَّه وقفٌ للنِّكاح على شرطٍ، ولا يَجوز وقفه على شرطٍ.
- ويصحُّ إذا عُلِّق على شَرْطٍ حاضِرٍ؛ كقوله:«زوَّجْتُكَها إن شئتَ»؛ فقال:«شئتُ وقبلتُ».
- ويصحُّ إذا عُلِّق على شَرْطٍ ماضٍ؛ كقوله:«زَوَّجتُكها إنْ كانت بِنْتِي»، وهي ابنته في اعتقاد العاقِدَيْن، أو قال:«زَوَّجتُكَها إنِ انْقَضَتْ عِدَّتُها»، فإن انقضت عدَّتها: صحَّ؛ لأنَّه ليس بتعليقٍ حقيقةً، بل توكيدٌ.
- ويصحُّ إذا عُلِّق على مشيئة الله؛ كأن يقول:«زوجتُكَها إن شاء الله»؛ لأنَّ مقصود التَّعليق بالمشيئة التَّبرُّك، لا التَّردُّد في الغالب.
النَّوع الثَّاني من الشروط الفاسدة: شَرطٌ لا يُبطِل النِّكاح؛ وله صورٌ، منها:
١) أن يَشترِطَ الزَّوجُ أَنْ لَا مَهْرَ لها.
٢) أن يَشترطَ أن لا نفقةَ لزوجتِهِ.
٣) أن يَشترطَ أن يَقسِمَ لها أقلَّ من ضَرَّتها، أو أكثرَ.
٤) أن يَشترطَ أن لا يطأها، أو يَعْزِل عنها، أو شَرَطَت هي ذلك، أو أن