للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يَقْسِمَ لها إلَّا في النَّهار دون الليل.

٥) أن يشترط الزوجان أو أحدهما الخيار في النِّكاح؛ كأن يقول الوليُّ: «زوَّجتُك بشرط الخيار أبداً، أو مدَّةً معلومة، أو مجهولة».

٦) أن تشترط أن لا تُسلِّم نفسَها إليه إلَّا بعد مدَّة معيَّنةٍ، أو أن تستدعيه إلى الجماع وقت حاجتها أو إرادتها.

ففي جميع هذه الصور ونحوها يصحُّ النِّكاح، ويَبطلُ الشَّرط؛ لأنَّ هذه الشروط تنافي مقتضَى العَقْد، وتتضمَّن إسقاطَ حقوق تجبُ بالعَقْد قبل انعقاده؛ كما لو أسقط الشَّفيع شُفْعته قبل البيع، ولما في بعضها من الظلم والاعتداء على حقِّ الغير.

وأمَّا صحَّة عقد النِّكاح؛ فلأنَّ هذه الشروط تعود إلى معنًى زائد في العَقْد، لا يشترط ذِكْرُه، ولا يضرُّ الجَهْل به، فلم يُبْطِلْه. ولأنَّ النكاح يصحُّ مع الجهل بالعِوض، فجاز أن ينعقد مع الشرط الفاسد.

- وإن شَرَط الزَّوجُ أن تكون الزَّوجةُ مسلمةً، أو بِكْراً، أو جميلةً، أو نسيبةً، أو شَرَط نَفْي عيبٍ في الزَّوجة لا يُفسخ به النكاح؛ كأن تكون سميعةً، أو بصيرةً، أو طويلةً، ونحو ذلك؛ فبانت بخلاف ذلك، فللزوج الخيار في الفسخ؛ لأنَّه شرطَ صفةً مقصودةً، ففاتت، أشبه ما لو شَرَطَها حُرَّةً فبانت أَمَةً.