للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٦) ما يوجبه الحيض:

إذا حاضت المرأة كان ذلك علامةً على بلوغها، ويوجب الحيض أموراً؛ منها:

أ- الغسل عند انقطاع دم الحيض؛ لقوله : (دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي) [رواه البخاري ومسلم].

ب- الكفارة على من جامع في الحيض؛ ولو كان مكرهاً أو ناسياً أو جاهلاً للحيض والتحريم. والكفارة دينار أو نصفه على التخيير؛ لما روى

ابن عبَّاس عن النبي أنّه قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض: (يَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ) [رواه أبو داود والنّسائي وابن ماجه]، وعلى المرأة الكفّارة أيضاً إذا هي طاوعت الرّجل على الجِمَاع.

والدينار يساوي: (٤.٢٥) غراماً من الذّهب، ونصفه يساوي: (٢.١٣) غراماً، وقيمتُه تختلف باختلاف العملة التي يشترى بها.

٧) ما يُباح بعد انقطاع الدّم وقبل الغُسل أو التّيمّم:

لا يباح بعد انقطاع دم الحيض وقبل غسل المرأة أو تيمّمها منه إلّا ثلاثة أشياء:

أ - الصّومُ؛ لأنّه يباح للجُنُب قبل اغتساله؛ فكذلك الحائض.

ب- الطّلاقُ؛ لأنّه إنَّما حُرِّم طلاق الحائض لتطويل العِدّة، وقد زال ذلك.

ج- اللُّبْث بوضوء -أو بالتيمّم عند عدم الماء- في المسجد؛ قياساً على الجُنُب.