ب- الكفارة على من جامع في الحيض؛ ولو كان مكرهاً أو ناسياً أو جاهلاً للحيض والتحريم. والكفارة دينار أو نصفه على التخيير؛ لما روى
ابن عبَّاس ﵄ عن النبي ﷺ أنّه قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض:(يَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ)[رواه أبو داود والنّسائي وابن ماجه]، وعلى المرأة الكفّارة أيضاً إذا هي طاوعت الرّجل على الجِمَاع.
والدينار يساوي:(٤.٢٥) غراماً من الذّهب، ونصفه يساوي:(٢.١٣) غراماً، وقيمتُه تختلف باختلاف العملة التي يشترى بها.
٧) ما يُباح بعد انقطاع الدّم وقبل الغُسل أو التّيمّم:
لا يباح بعد انقطاع دم الحيض وقبل غسل المرأة أو تيمّمها منه إلّا ثلاثة أشياء:
أ - الصّومُ؛ لأنّه يباح للجُنُب قبل اغتساله؛ فكذلك الحائض.
ب- الطّلاقُ؛ لأنّه إنَّما حُرِّم طلاق الحائض لتطويل العِدّة، وقد زال ذلك.
ج- اللُّبْث بوضوء -أو بالتيمّم عند عدم الماء- في المسجد؛ قياساً على الجُنُب.