للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عِرْقٌ فَمُه في أدنى الرَّحِم يسمى ذلك العِرْق: العَاذِل.

ومن جاوز دمُها خمسة عشر يوماً: فهي مستحاضة؛ لأنّه لا يصلح أن يكون دمُها حيضاً.

٢) أحوالُ المستحاضة:

المستحاضة لها حالات:

الأولى: أن تكون لها عادةٌ منتظمةٌ قبل الاستحاضة؛ فإنّها تعمل عليها، سواءٌ كان عندها تمييزٌ لدم الحيض أو لا؛ فما زاد على أيّام عادتها من الدّم فهو استحاضةٌ؛ لعموم قوله لأمّ حبيبة : (امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي) [رواه مسلم].

الثانية: أن لا تكون لها عادةٌ أو كانت لها عادةٌ ولكن نسيتها؛ فإن كان دمُها متميّزاً بعضه أسود ثخين منتن وبعضه رقيق أحمر، وكان الأسود لا يزيد على أكثر الحيض ولا ينقص عن أقلِّه؛ فهي مميّزةٌ تدع الصّلاة زمن حيضها الأسود، ثم تغتسل وتصلّي؛ لحديث فاطمة بنت أبي حُبَيش قالت: (يَا رَسُولَ الله إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ؛ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ: لَا! إِنَّ ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالحَيْضَةِ؛ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ؛ فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي) [رواه البخاري ومسلم]، وفي لفظ: (إِذَا كَانَ دَمُ الحَيْضِ فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي؛ فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ) [رواه النّسائي].

الثالثة: أن لا يكون لها عادةٌ ولا تمييزٌ؛ فهي متحيّرةٌ؛ فتجلس من كلِّ شهر ستًّا