للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القاتل قَتَل بالسَّيْف أو بغيره؛ كقتله بسِحْرٍ، أو حَجَرٍ، أو تغريقٍ، أو خَنْقٍ، أو غير ذلك من وسائل القتل؛ لما رُوي عن النُّعمان بن بشير أنَّ رسول الله قال: (لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ) [رواه ابن ماجه].

- ويَحرُمُ أن يُستوفَى قِصاصٌ في قَطْع طَرَفِ الجاني بغير سكِّينٍ ونحوها من آلةٍ صغيرةٍ؛ لئلَّا يَحيفَ عند الاستيفاء.