للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن كانت الوصيَّة بقضاء دَيْن الموصَى له، فلا تَبطلُ بموته؛ لبقاء اشتغال ذِمَّة الموصَى له بالدَّيْن حتَّى يؤدَّى.

ج- قَتْلُ المُوصَى له للمُوصِي قَتْلاً مَضْموناً بقِصاصٍ، أو دِيَةٍ، أو كَفَّارَةٍ، أو قَتْله له خَطَأً؛ لأنَّ القَتْلَ يمنع الميراثَ، وهو آكدُ من الوصية؛ فهي أَوْلَى.

والجامع: أنَّ كلًّا منهما قد استعجل أمراً قبل أوانه فعُوقِبُ بحِرْمانِه. وللمصلحة؛ حيث إنَّ ذلك فيه منعٌ لقتل الناس مُورِّثيهم، والمُوصِينَ لهم بشيءٍ.

ويخرجُ من ذلك: ما لو كان المُوصَى له هو الذي يضرب بالسيف لإقامة القصاص، أو كان قاضياً وحَكَم على المُوصِي بالقَتْل، فلا تبطلُ بذلك؛ لأنَّه قَتْلٌ غير مضمونٍ.

د - ردُّ المُوصَى له للوصيَّة بعد موت الموصِي، إذا كان المُوصَى له واحداً، أو جمعاً محصوراً؛ لأنَّه أسقط حقَّه في حالٍ يملك قبوله وأخذه.

فإن كان الردُّ بعد قبولها، لم يصحَّ الرَّدُّ، سواء قبضها أو لم يقبضها؛ لاستقرار ملكه عليها بالقبول كسائر أملاكه.

هـ- تَلَفُ العَيْن المعيَّنة المُوصَى بها؛ كما لو أوصى بدارٍ فانهدمت، أو أوصى بشاةٍ فماتت قبل موت المُوصِي أو بَعْدَه قَبْلَ قبولها؛ لأنَّ حقَّ المُوصَى له لم يتعلَّق بغير العَيْن؛ فإذا ذهبت زال حقُّه. لكن إن أتلفها وارثٌ أو غيره بعد قبول المُوصَى له فعلى مُتْلِفِها ضمانُها له.