للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجدَّات، أو الأخوات؛ فيأخذون بالفَرْض، ويُرَدُّ الباقي عليهم بالسَّوِيَّة؛ لاستوائهم في مُوجِب الإرْثِ.

مثاله: مات عن خمسة إخوةٍ من الأمِّ؛ فيقسم المال بينهم أخماساً؛ الثُّلُث فَرْضاً، والباقي رَدًّا.

الحالة الثالثة: أن يكون الورثة جماعةً يختلفون في الجِنْس؛ كما لو اجتمع بنت وبنت ابن؛ فتؤصَّل المسألة مرَّتين:

١) تؤصَّل على حسب الفُروض، ولا يكون إلَّا من ستَّة؛ لأنَّه ليس في الفروض كلِّها ما لا يوجد في الستَّة، إلَّا الرُّبع والثُّمن، ولا يكونان إلَّا للزَّوجين، وهما ليسا من أهل الردِّ.

٢) يؤتى بأصلٍ ثانٍ؛ وهو مجموع سهام الفُروض من الأصل الأوَّل ويُصْرَف النَّظَر عن الأصل الأوَّل.

* تنبيه: ينحصر الأصل المُرَدُّ في أربعة أصول: (اثنان) أو (ثلاثة) أو (أربعة) أو (خمسة).

- إذا وقع انكسار بين السِّهام والرُّؤوس تحتها تُصحَّحُ المسألة.

أمثلة للحالة الثالثة:

١) مثال للأصل (اثنين): توفي عن (جدَّة، وأخٍ لأمٍّ).