وكذا لا يجوز شُرْبُه للعَطَش؛ لأنَّهُ لا يَحصُل به رِيٌّ، لأنَّ فيه من الحرارة ما يزيد العَطَش.
ب- يَحرُمُ التَّشبُّه بشُرَّاب الخَمْر في مجلسهم وآنيتهم، ولو كان المشروب مباحاً؛ لما روى ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ)[رواه أحمد، وأبو داود]. ويعزَّر فاعله.
ج- يَحرُمُ العصير من العِنَب، أو القَصَب، أو الرُّمَّان، أو غير ذلك إذا أتى عليه ثلاثة أيَّامٍ بليالهنَّ وإن لم يتخمَّر؛ لحديث ابن عبَّاس ﵄:(كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُنْبَذُ لَهُ الزَّبِيبُ فِي السِّقَاءِ، فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ، وَالْغَدَ، وَبَعْدَ الْغَدِ، فَإِذَا كَانَ مَسَاءُ الثَّالِثَةِ شَرِبَهُ وَسَقَاهُ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ أَهَرَاقَهُ)[رواه مسلم]. ولأنَّ الشِّدَّة تحصل في ثلاث ليالٍ غالباً، وهي خفيَّةٌ تحتاج لضابطٍ، والثَّلاث تَصلُح لذلك، فوجب اعتبارها بها.
د - إذا طُبِخَ العصير -على النَّار- قَبْل تَخمُّره، وقبل إتيان الثلاث ليالٍ عليه، فإنَّه يَحِلُّ إن ذهب ثُلُثاه فأكثر؛ لما جاء عن أبي موسى الأشعريِّ ﵁:(أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ مِنْ الطِّلَاءِ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ)[رواه النسائي]. ولأنَّ العصير إنَّما يتخمَّر لما فيه من الرُّطوبة، فإذا غَلَى على النَّار حتَّى ذهب