للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ الجُعْفِيَّ، سَأَلَ النَّبِيَّ عَنِ الخَمْر، فَنَهَاهُ -أَوْ كَرِهَ- أَنْ يَصْنَعَهَا، فَقَالَ: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهُ دَاءٌ) [رواه مسلم].

وكذا لا يجوز شُرْبُه للعَطَش؛ لأنَّهُ لا يَحصُل به رِيٌّ، لأنَّ فيه من الحرارة ما يزيد العَطَش.

ب- يَحرُمُ التَّشبُّه بشُرَّاب الخَمْر في مجلسهم وآنيتهم، ولو كان المشروب مباحاً؛ لما روى ابن عمر قال: قال رسول الله : (مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ) [رواه أحمد، وأبو داود]. ويعزَّر فاعله.

ج- يَحرُمُ العصير من العِنَب، أو القَصَب، أو الرُّمَّان، أو غير ذلك إذا أتى عليه ثلاثة أيَّامٍ بليالهنَّ وإن لم يتخمَّر؛ لحديث ابن عبَّاس : (كَانَ رَسُولُ اللهِ يُنْبَذُ لَهُ الزَّبِيبُ فِي السِّقَاءِ، فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ، وَالْغَدَ، وَبَعْدَ الْغَدِ، فَإِذَا كَانَ مَسَاءُ الثَّالِثَةِ شَرِبَهُ وَسَقَاهُ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ أَهَرَاقَهُ) [رواه مسلم]. ولأنَّ الشِّدَّة تحصل في ثلاث ليالٍ غالباً، وهي خفيَّةٌ تحتاج لضابطٍ، والثَّلاث تَصلُح لذلك، فوجب اعتبارها بها.

د - إذا طُبِخَ العصير -على النَّار- قَبْل تَخمُّره، وقبل إتيان الثلاث ليالٍ عليه، فإنَّه يَحِلُّ إن ذهب ثُلُثاه فأكثر؛ لما جاء عن أبي موسى الأشعريِّ : (أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ مِنْ الطِّلَاءِ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ) [رواه النسائي]. ولأنَّ العصير إنَّما يتخمَّر لما فيه من الرُّطوبة، فإذا غَلَى على النَّار حتَّى ذهب