للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بقاؤه بعد ذلك على حاله.

الثاني: المَذْهَبُ: أن يقفَ الإمامُ -عند الصلاةِ على الميِّت- عند صَدْرِ الرَّجُلِ، وعند وَسْطِ المَرأَة.

والروايةُ الثانية في المَذْهَبِ: أنْ يقف عند رأس الرَّجُل، ووَسْطِ المرأة؛ لحديث أبي غالب قال: (صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَلَى جَنَازَةِ رَجُلٍ فَقَامَ حِيالَ رَأْسِهِ، ثُمَّ جَاءُوا بِجَنَازَةِ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالُوا: يَا أَبَا حَمْزَةَ! صَلِّ عَلَيهَا فَقَامَ حِيالَ وَسْطِ السَّريرِ، فَقَالَ لَهُ العَلاءُ بْنُ زِيادٍ: هَكَذَا رَأَيْتَ النَّبِيَّ قَامَ عَلَى الجَنَازَةِ مَقَامَكَ مِنْهَا وَمِنَ الرَّجُلِ مَقَامَكُمْ مِنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ) [رواه أبو داود والترمذي، واللفظ له].

* * *