للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويدعو لنفسه ولوالديه وللمسلمين بما تيسَّر، أو بما جاء عن النبيِّ مثل: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإِيمَانِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإِسْلَامِ، اللَّهُمَّ

لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ) [رواه أبو داود والترمذي].

- ثمَّ يُكبِّر الرَّابعة، ويقف بعدها قليلاً لا سيَّما الإمام؛ ليُكبِّر آخر الصفوف، ثمَّ يُسلِّم.

وقد دلَّ على هذه الكيفيِّة لصلاةِ الجنازةِ حديثُ أبي أُمامَة بن سَهْل بن حَنيف: أنَّه أخبرهُ رَجُلٌ من أصحابِ النبيِّ : (أَنَّ السُّنَّةَ في الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ الإِمَامُ، ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الأُولَى سِرًّا في نَفْسِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ وَيُخْلِصُ الدُّعَاءَ لِلْجَنَازَةِ في التَّكْبِيرَاتِ لَا يَقْرَأُ في شَيْءٍ مِنْهُنَّ، ثُمَّ يُسَلِّمُ سِرًّا في نَفْسِهِ) [رواه الشافعي]، وفي رواية عند الحاكم والبيهقي: (وَالسُّنَّةُ أَنْ يَفْعَلَ مَنْ وَرَاءَهُ مِثْلَ مَا فَعَلَ إِمَامُهُ).

* تنبيهان:

الأوَّل: يجوزُ لمن فاتته الصلاة على الميِّت أن يُصلِّي على قبره بعد الدفن، ما لم يمض على دفنه شهر وشيء؛ كيوم ويومين؛ لما روى ابن عبَّاس : (انْتَهَى رَسُولُ الله إِلَى قَبْرٍ رَطْبٍ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، وَصَفُّوا خَلْفَهُ، وَكَبَّرَ أَرْبَعًا) [رواه مسلم].

فإن مضى على دفنه أكثر من ذلك فتحرمُ الصلاةُ عليه؛ لأنَّ الميِّت لا يتحقَّقُ