للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قبل مسافة القَصْر، رجعت واعتدَّت في منزله؛ لما روى سعيد بن المسيِّب قال: «رَدَّ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ نِسَاءً حَاجَّاتٍ -أَوْ مُعْتَمِرَاتٍ- تُوُفِّيَ أَزْوَاجُهُنَّ، مِنْ ظَهْرِ الكُوفَةِ» [رواه عبد الرزاق، وابن أبي شيبة]. ولأنَّها أمكنها أن تعتدَّ في منزلها قبل أن تبعد، فلزمها؛ كما لو لم تفارق البنيان.

- وإن مات زوجُها بعد مفارقة البنيان إن كان سفرها للانتقال، أو بعد مسافة القَصْر إن كان لغير الانتقال، خُيِّرت المرأة بين الرُّجوع فتعتد في منزلها، وبين المضيِّ إلى مقصدها؛ لأنَّ كلا البلدين سواء بالنسبة لها؛ لأنَّها كانت ساكنةً في الأوَّل، ثمَّ خرج عن كونه منزلًا لها بإذنه لها بالانتقال عنه. والثاني لم يَصِرْ منزلًا لها؛ لأنَّها لم تسكنه.

- وإن أَحْرَمَت للحجِّ بإذن زوجها ومات قبل مسافة القَصْر، وأمكن الجمعُ بين اعتدادها بمنزلها وبين الحجِّ؛ بأن كان في الوقت مُتَّسعٌ لهما؛ فإنَّها تعود لمنزلها فتعتدُّ به.

وإن لم يُمكن الجمعُ قُدِّم الحجُّ مع بُعْدِها عن بلدها؛ بأن كانت سافرت مسافة قَصْرٍ فأكثر؛ لوجوب الحجِّ بالإحرام. ولأنَّ في منعها من إتمام سفرها ضررٌ عليها بتضييع الزَّمان، والنَّفقة، ومنع أداء الواجب. ومتى رجعت من الحجِّ وبقي من عدَّتها شيءٌ أتمَّته في منزلها.

وإن لم تبتعد مسافة قَصْرٍ، فإنَّها تُقدِّم العِدَّة؛ لأنَّها في حكم المقيمة؛ وتبقى على إحرامها حتَّى تنقضي عِدَّتها، ثمَّ تتحلَّل بعُمْرةٍ لفوات الحجِّ.