و - إذا ضرب الزَّوج زوجته ضرباً شديداً فتلفت، ضمن.
ز - لا ليس للزَّوج ضرب زوجته الناشز إلَّا بعد الوعظ والهجر في الفراش والكلام؛ فلا يجوز قبل ذلك. وهو ظاهر الآية الكريمة: ﴿وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ﴾؛ إذ الواو وقعت فيها للترتيب، إمَّا لأنَّ ذلك من مقتضاها، أو لدليلٍ من خارجٍ، وهو أنَّ المقصود زوال المفسدة، فيُدفَعُ بالأسهل فالأسهل، وهو مقتضى حديث عمرو بن الأَحوَص ﵁ السابق.
ح- يمنع الزَّوج من هذه الأشياء -الهَجْر في المضجع، وهَجْر كلامها، وضَرْبها- إن منع زوجته حقَّها حتَّى يوفِّيه لها؛ لظُلْمِه بطَلَبِه حقَّه مع منع حقِّها.