للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لها ما أوْجَبَ الله عليها من الحقِّ والطاعة، وما يلحقها من الإثم بالمخالفة، وما يسقط به من النَّفقة والكِسْوة، وما يُباح من هَجْرها وضَرْبها؛ لقوله : ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ [النساء: ٣٤].

ب- فإن أصرَّت ناشزةً بعد وَعْظِها؛ هَجَرها زوجُها في المَضْجَع -وهو مكان الاضطجاع-، وترك مُضاجَعَتها ما شاء من مُدَّة؛ ما دامت كذلك. قال ابن عباس: «لَا تُضَاجِعْهَا فِي فِرَاشِكَ» [رواه ابن أبي حاتم]، وقد (هَجَرَ النَّبِيُّ نِسَاءَهُ؛ فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِنَّ شَهْراً) [رواه البخاري، ومسلم].

ج- للزَّوج أن يَهْجُر زوجَتَه الناشِزَ فلا يتكلَّم معها مُدَّة ثلاثة أيَّامٍ فقط؛ لحديث أبي هريرة أنَّ النبيَّ قال: (لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) [رواه البخاري ومسلم].

د - إن أصَرَّت الزَّوجة على النُّشوز، مع هَجْرِها في المَضْجع والكلام، ضَرَبَها ضَرْباً غير شديدٍ؛ لحديث عمرو بن الأَحْوَص مرفوعاً وفيه: (فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي المَضَاجِعِ، وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْباً غَيْرَ مُبَرِّحٍ) [رواه الترمذي، وابن ماجه].

هـ- يجبُ على الزَّوج أن يتجنَّب الوَجْه والمواضع المَخوفَة والمُسْتَحْسَنة؛ لأنَّ القصد من الضرب التأديب؛ لا الإتلاف. ولما روى مُعاوية القُشَيْريُّ ، أنَّ النبيِّ قال: (وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ