للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بَيْعِهِ) [رواه البخاريُّ].

الخامس: أن يكون المبيعُ مقدوراً على تسلِيمِه: فلا يصحُّ بيعُ الجَمَل الشَّارد، ولو لقادِرٍ على تحصيله، ولا سمكٍ في ماءٍ؛ لأنَّ غير المقدور عليه كالمعدوم؛ فلا يصحُّ بيعُه؛ لما فيه من التَّغرير بالمشتري، والنبيَّ : (نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ) [رواه مسلم]. إلَّا إذا كان مرئيًّا، مَحُوزاً في حوضٍ ونحوه، يسهل أخذه منه؛ لأنَّه معلومٌ يُمكن تسليمه؛ فإنْ عجز عن تسليمه لم يصحَّ بيعُه.

السَّادس: معرفة الثَّمن والمُثمَن للمتعاقدين: إمَّا بالمشاهدة حال العقد، أو قبله بزمنٍ يسيرٍ، لا يتغيَّر فيه المبيع عادةً، أو بالوصف فيما يجوز السَّلَمُ فيه.

وذلك لأنَّ الجهالة بالثَّمَن أو المُثْمَن غَرَرٌ؛ فيشمله عموم النَّهي عن بيع الغرر.

السَّابع: أن يكون البيع منجَّزاً: في الحال؛ فلا يصحُّ البيعُ ولا الشِّراءُ معلَّقاً؛ كبعتُك إذا جاء رأسُ الشَّهر، أو إن رضي زيدٌ؛ وذلك لأنَّ البيع عقد معاوضةٌ، ومقتضى المعاوضة نَقْلُ المِلك حالَ العقد، والتّعليق يمنع ذلك.

ويصحُّ البيعُ إذا قال البائعُ: بعتُ إن شاء الله، أو قال المشتري: قبلتُ إن شاء الله؛ لأنَّه يقصد به التبرُّك، لا التَّردُّد؛ فليس فيه غررٌ.

* مسألةُ تفريق الصَّفقة:

وهي أن يبيع شيئاً معلوماً وشيئاً مجهولاً في صفقة واحدة بثمن واحدٍ، ولها ثلاث صور:

الأُولَى: أن يبيع معلوماً ومجهولاً تُجهل قيمتُه؛ كما لو قال: بعتُك هذه الفَرَس،