- وأمَّا البَوْل والرَّوْث؛ فللإجماع على نجاستهما. والطاهر منهما محرَّمٌ لاستقذاره.
ب - الحُمُر الأهليَّة -وهي: التي تألف البيوت ويركبها الناس-؛ لما روى جابرُ بن عبد الله ﵄ قال:(نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ … )[رواه البخاري، ومسلم].
ج- الحيوانات التي تَفْتَرس بنابِها؛ كالأَسَد، والنَّمِر، والفَهْد، والذِّئْب، والثَّعْلب، والدُّبِّ، والنِّمْس، وابن آوى، والكَلْب، والقِرْد، والسِّنَّوْر، وابن عِرْسٍ، ونحوها ممَّا له نابٌ يفترس به. وذلك لما روى أبو ثَعْلَبة الخُشَنيِّ ﵁:(أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ)[رواه البخاري، ومسلم].
د - الطُّيور التي تصيد بمِخْلَبها؛ كالعُقاب، والباز، والصَّقْر، والباشِق، والشَّاهين، والحِدَأَة، والبُومَة، ونحوها ممَّا له مِخْلَبٌ يصيد به. وذلك لما روى ابن عبَّاس ﵄ قال:(نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ)[رواه مسلم].
هـ- الطُّيور التي تأكل الجِيَف؛ كالنَّسْر، والرُّخَم، والقاق، واللَّقْلَق، وغُراب