للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- وأمَّا لحم الخنزير؛ فلقوله : ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ [المائدة: ٣].

- وأمَّا البَوْل والرَّوْث؛ فللإجماع على نجاستهما. والطاهر منهما محرَّمٌ لاستقذاره.

ب - الحُمُر الأهليَّة -وهي: التي تألف البيوت ويركبها الناس-؛ لما روى جابرُ بن عبد الله قال: (نَهَى رَسُولُ اللهِ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ … ) [رواه البخاري، ومسلم].

ج- الحيوانات التي تَفْتَرس بنابِها؛ كالأَسَد، والنَّمِر، والفَهْد، والذِّئْب، والثَّعْلب، والدُّبِّ، والنِّمْس، وابن آوى، والكَلْب، والقِرْد، والسِّنَّوْر، وابن عِرْسٍ، ونحوها ممَّا له نابٌ يفترس به. وذلك لما روى أبو ثَعْلَبة الخُشَنيِّ : (أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ) [رواه البخاري، ومسلم].

د - الطُّيور التي تصيد بمِخْلَبها؛ كالعُقاب، والباز، والصَّقْر، والباشِق، والشَّاهين، والحِدَأَة، والبُومَة، ونحوها ممَّا له مِخْلَبٌ يصيد به. وذلك لما روى ابن عبَّاس قال: (نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ) [رواه مسلم].

هـ- الطُّيور التي تأكل الجِيَف؛ كالنَّسْر، والرُّخَم، والقاق، واللَّقْلَق، وغُراب