والصَّديدُ مثل الدَّم، إلَّا أنَّ الإمام أحمد قال:«هو أسهل».
لكن يُعفَى عن يسير الدَّم إذا كان من آدميٍّ، أو حيوان طاهرٍ في الحياة، وكذا دم الحيض والنفاس يُعفَى عن اليسير منه؛ لقول عائشة ﵂:(قَدْ كَانَ يَكُونُ لإِحْدَانَا الدِّرْعُ فِيهِ تَحِيضُ، وَفِيهِ تُصِيبُهَا الجَنَابَةُ، ثُمَّ تَرَى فِيهِ قَطْرَةً مِنْ دَمٍ فَتَقْصَعُهُ بِرِيقِهَا)[رواه أبو داود]. وهذا يدلُّ على العفو عن اليسير؛ لأن الرِّيق لا يُطهِّره.
وكذا ما بقي في اللحم من الدم فمَعفوٌّ عنه؛ لأنَّه إنَّما حُرِّم الدَّمُ المسفوح، وهذا ليس مَسْفوحاً، وأيضاً لأنَّه يَشُقُّ التَّحرُّز منه.
* طِينُ الشَّوارع والطُّرُقات:
وأمَّا الطِّين الذي يكون في الشوارع والطُّرقات فهو طاهر حتَّى ولو ظُنَّت نجاسته؛ لأنَّ الأصل فيه الطهارة، ولأنَّ الصحابة والتابعين ﵃ كانوا يخوضون المطر في الطُّرقات ولا يغسلون أرجلهم؛ ثبت ذلك عن عمر ﵁[رواه الحاكم والبيهقي في شعب الإيمان]، وثبت ذلك أيضاً عن عليٍّ ﵁[رواه البيهقي في الكبرى]. وقال ابن مسعود ﵁:(كُنَّا لَا نَتَوَضَّأُ مِنْ مَوْطِئٍ)[رواه أبوداود وابن ماجه].
* العَرَقُ وَالرِّيقُ:
العَرَقُ والرِّيقُ إذا خَرَجا من طاهر فهما طاهران، وإنْ خَرَجا من نجس فهما نجسان؛ لحديث أبي هريرة ﵁ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: ( … فَإِذَا تَنَخَّعَ أَحَدُكُمْ