٦) الخارج من الحيوان الذي حَرَّم الشرع أَكْلَه: من بَوْل، أو رَوْث، أو قَيْءٍ، أو مَذْي، أو مَنِيٍّ، أو لَبَن؛ فهو نجس؛ لحديث ابن مسعود ﵁:(أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَتَى الخَلَاءَ. فَقَالَ: ائْتِنِي بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَأَتَيْتُهُ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْثَةٍ، فَأَخَذَ الحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: هِيَ رِجْسٌ)[رواه ابن ماجه].
أمَّا الخارج من الحيوان الذي يَحِلُّ أَكْلُه، ولم يكن أكثر عَلَفِهِ النجاسة، فهو طاهر؛ لقوله ﷺ:(صَلُّوا في مَرَابِضِ الغَنَمِ … )[رواه الترمذي وابن ماجه]. وقال النبيُّ ﷺ للعُرَنِيِّين:(إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَتَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَفَعَلُوا فَصَحُّوا .. )[رواه البخاري ومسلم].