للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[رواه البخاري، ومسلم].

ب- وإن كان الزاني غير مُحصَنٍ -رجلًا أو امرأةً-، وهو حُرٌّ، فإنَّه يُجلَد مائة جَلْدَةٍ، ويُغرَّب عاماً؛ لقول الله ﷿: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢]، ولحديث عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله : (الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ) [رواه مسلم]. ولأنَّ الخلفاء الرَّاشدين فعلوا ذلك بالحُرِّ غير المُحصَن وانتشر، ولم يُعرف لهم مخالف، فكان كالإجماع.

- ويكون التَّغريب إلى بلدٍ تبعُدُ عن بلده مسافة القَصْر؛ لأنَّ ما دون ذلك في حكم الحَضَر؛ فلا يتحقَّق به التغريب.

- وتُغرَّب المرأة مع مَحرْمٍ لها وجوباً؛ لعموم نَهْيِها عن السَّفر بلا مَحْرمٍ.

ج- وإن كان الزَّاني رقيقاً؛ فإنَّه يُجلَد خمسين جَلْدةً -بِكْراً كان أو ثيِّباً-؛ لقول الله تعالى: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥]، والعذاب المذكور في القرآن مائةُ جلدةٍ لا غير؛ فينصرف التنصيف إليه دون غيره، ولا ينصرف إلى الرَّجْم؛ إذ لا يتأتَّى تنصيفه.

ولا يُغرَّب؛ لأنَّه مشغول بخدمة سيِّده، فتغريبه إضرارٌ بسيِّده دونه؛ إذ العبد لا ضرر عليه في التَّغريب؛ لأنَّه غريب في موضعه، بل يترفَّه فيه بترك الخدمة.

د - إذا زنا الذِّمِّيُّ بمُسلمةٍ فإنَّه يُقتل؛ لانتقاض عهده بذلك، ولما روي عن عمر أنَّه رُفع إليه يهوديٌّ أراد استكراه امرأةٍ مسلمةٍ على الزِّنا،