جميع الحَشَفَة، لأنَّه القَدْر الذي تثبتُ به أحكامُ الوَطْء.
- وكذا لو وَطِئَ دون الفَرْج؛ فلا حدَّ عليه؛ لحديث عبد الله بن مسعود ﵁ قال:(جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي أَخَذْتُ امْرَأَةً فِي الْبُسْتَانِ فَأَصَبْتُ كُلَّ شَيْءٍ غَيْرَ أَنْ لَمْ أَنْكِحْهَا، فَافْعَلْ بِي مَا شِئْتَ. فَلَمْ يَقُلْ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَيْئًا، يُذْكَرُ، وَطَلَعَ فَقَرَأَ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود: ١١٤]) [رواه أحمد، والنسائي في «الكبرى»].
- وكذا لو تساحقت امرأتان؛ بأنْ أتت المرأةُ المرأةَ؛ فلا حدَّ؛ لأنَّه لا يتضمَّن إيلاجاً.
وكذا لو وَطئ الخُنْثى بذَكَرِه فلا حَدَّ؛ لاحتمال أن يكون أُنْثى، فلا يكون ذَكَراً أصليًّا، أو جُومِع الخُنْثى فِي قُبُله؛ فلا حَدَّ؛ لاحتمال أن يكون ذَكَراً. ويُعزَّرون في ذلك كُلِّه؛ لأنَّه معصيةٌ.
الشَّرط الثَّاني: انتفاء الشُّبْهة؛ فلو وَطِئَ امرأةً وَجَدَها على فِراشِه أو في منزله ظَنَّها زوجته، أو وَطِئَ امرأةً بنكاحٍ باطلٍ اعتقد صِحَّته، أو وَطِئَ في نكاحٍ مُختَلَفٍ في صِحَّته وهو يعتقد تحريمه؛ كالنكاح بلا وَليٍّ ونحو ذلك، فلا حَدَّ عليه؛ لقول عبد الله مسعود ﵁:(ادْرَءُوا القَتْلَ وَالجَلْدَ عَنِ المُسْلِمِينَ، مَا اسْتَطَعْتُمْ)[رواه ابن أبي شيبة، والطبراني].
قال ابن المنذر: «أجْمَعَ كلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْه مِنْ أهلِ العلمِ، أنَّ الحُدُودَ تُدْرَأُ