للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالشُّبُهاتِ».

ولأنَّ الحَدَّ عقوبةٌ على معصيةٍ، فلا بُدَّ من تحقُّق تلك المعصية، ومع الشُّبْهة

لا تَحَقُّق.

الشَّرط الثَّالث: ثبوت الزِّنا، وله صورتان:

الأُولَى: أن يُقِرَّ الزَّاني به أربعَ مرَّات؛ لحديث أبي هُريرة قال: (أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ وَهُوَ فِي المَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّاهِ؛ إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى رَدَّدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ النَّبِيُّ فَقَالَ: أَبِكَ جُنُونٌ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَهَلْ أَحْصَنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ النَّبِيُّ : اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ) [رواه البخاري، ومسلم].

وسواء كان ذلك الإقرار في مجلسٍ واحدٍ أو في مجالس؛ لأنَّ ماعزاً أَقَرَّ أربعَ مرَّاتٍ عنده فِي مجلسٍ واحدٍ، والغامديَّة أقرَّت عنده بذلك في مجالس. [رواه مسلم].

ويُشترط في الإقرار أمران:

أ - أن يُصرِّح المقِرُّ بذكر حقيقة الوطء؛ لما جاء في حديث ابن عبَّاس قال: (لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ النَّبِيَّ قَالَ لَهُ: لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ، أَوْ غَمَزْتَ، أَوْ نَظَرْتَ؟ قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اللّاهِ، قَالَ: أَنِكْتَهَا؟ -لَا يَكْنِي-، قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ) [رواه البخاري].

ب- أن يستمرَّ على إقراره حتَّى يَتِمَّ الحَدُّ، فإن رَجَع أو هَرَب تُرِك؛ لحديث