وسواء كان ذلك الإقرار في مجلسٍ واحدٍ أو في مجالس؛ لأنَّ ماعزاً ﵁ أَقَرَّ أربعَ مرَّاتٍ عنده ﷺ فِي مجلسٍ واحدٍ، والغامديَّة أقرَّت عنده بذلك في مجالس. [رواه مسلم].
ويُشترط في الإقرار أمران:
أ - أن يُصرِّح المقِرُّ بذكر حقيقة الوطء؛ لما جاء في حديث ابن عبَّاس ﵄ قال:(لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ: لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ، أَوْ غَمَزْتَ، أَوْ نَظَرْتَ؟ قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اللّاهِ، قَالَ: أَنِكْتَهَا؟ -لَا يَكْنِي-، قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ)[رواه البخاري].
ب- أن يستمرَّ على إقراره حتَّى يَتِمَّ الحَدُّ، فإن رَجَع أو هَرَب تُرِك؛ لحديث