للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ماعزٍ ، وفيه: ( … فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ الحِجَارَةِ فَرَّ يَشْتَدُّ، حَتَّى مَرَّ بِرَجُلٍ مَعَهُ لَحْيُ جَمَلٍ فَضَرَبَهُ بِهِ، وَضَرَبَهُ النَّاسُ حَتَّى مَاتَ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ أَنَّهُ فَرَّ حِينَ وَجَدَ مَسَّ الحِجَارَةِ وَمَسَّ المَوْتِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ) [رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه].

الثَّانية: أن يَشهَدَ عليه بالزِّنا أربعةُ رِجالٍ مُسلمين عُدول؛ لقول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ [النور: ٤]، وقوله تعالى: ﴿فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾ [النساء: ١٥]. فإن كان أحدهم غير عَدْلٍ حُدُّوا جميعاً للقَذْف؛ لعدم كمال شهادتهم.

ويُشترَطُ أن يَصِفَ الشهودُ الزِّنا؛ بأن يقولوا: رأينا ذَكَرَه في فَرْجِها كالْمِرْوَدِ في المُكْحُلَة؛ لأنَّ الحدَّ يُدرأُ بالشُّبهة، فلا تكفي فيه الكناية.

ويُشترط أن يجيء الأربعةُ للشَّهادة في مجلسٍ واحدٍ؛ سواء جاءوا متفرِّقين أو مجتمعين؛ لأنَّ عمر حَدَّ الثَّلاثَةَ الَّذِينَ شَهِدُوا عَلَى المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ بِالزِّنَا لَمَّا تَخَلَّفَ الرَّابِعُ عَنِ الشَّهَادَةِ. [رواه عبد الرزاق]. فلولا اشتراط اتِّحاد المجلس لم يَجُز أن يحدَّهم؛ لاحتمال أن يُكمِلوا برابعٍ في مجلسٍ آخر.

- إذا شَهِدَ عليه أربعةٌ أنَّه زَنَى بفلانةِ، فشَهِدَ أربعةٌ آخرون أنَّ الشُّهود الأربعة هم الزُّناة بها وليس المشهود عليه، صُدِّقوا، ولم يُحَدَّ المشهود عليه؛ للقَدْح في الشهادة عليه، ويُحَدُّ الأربعة الأوَّلون للقَذْف؛ لأنَّهم شَهِدوا بزِناً لم يثبت، وللزِّنا؛ لثبوته عليهم بشهادة الآخرين.