للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَلِعُمَرَ. قَالَ: فَبَيْنَا هِيَ فِي الطَّرِيقِ فَزِعَتْ، فَضَرَبَهَا الطَّلْقُ، فَدَخَلَتْ دَارًا، فَأَلْقَتْ وَلَدَهَا، فَصَاحَ الصَّبِيُّ صَيْحَتَيْنِ، ثُمَّ مَاتَ، فَاسْتَشَارَ عُمَرُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ فَأَشَارَ عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ: أَنْ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ، إِنَّمَا أَنْتَ وَالٍ وَمُؤَدِّبٌ. قَالَ: وَصَمَتَ عَلِيٌّ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا تَقُولُ؟ قَالَ: إِنْ كَانُوا قَالُوا بِرَأْيِهِمْ، فَقَدْ أَخْطَأَ رَأْيُهُمْ، وَإِنْ كَانُوا قَالُوا فِي هَوَاكَ، فَلَمْ يَنْصَحُوا لَكَ، أَرَى أَنَّ دِيَتَهُ عَلَيْكَ؛ فَإِنَّكَ أَنْتَ أَفْزَعْتَهَا، وَأَلْقَتْ وَلَدَهَا فِي سَبَبِكَ. قَالَ: فَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَقْسِمَ عَقْلَهُ عَلَى قُرَيْشٍ. يَعْنِي يَأْخُذُ عَقْلَهُ مِنْ قُرَيْشٍ لأَنَّهُ خَطَأٌ) [رواه عبد الرزاق].

أمَّا إذا كان استدعاء السلطان لها بسبب استِعْداءٍ أحدٍ، ضمن المُستَعْدي ما كان بسبب استِعْدائه؛ لأنَّه الداعي إلى طلب السُّلطان لها، فكان موتها أو سقوط حملها أو ذهاب عقلها بسببه، فاختصَّ به الضمان.

ح- إذا ناَمَ شخصٌ على سَقْفٍ، فهَوَى به السَّقْفُ على قَوْمٍ، لم يَضْمَن ما تَلِفَ بسُقوطِهِ؛ لأنَّ السُّقوطَ ليس من فِعْلِه.

ويَلْزَمُهُ المُكْثُ بعد السُّقوط؛ لئلَّا يَهْلَكَ أحدٌ بانتقالِهِ، فإنْ تلف شيءٌ من نَفْسٍ أو مالٍ بدوامِ مُكْثِهِ أو انتقالِهِ ضَمِنَه؛ لأنَّ التَّلَفَ حَصَلَ بسَبَبِهِ.