للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- إذا ادَّعى كلُّ واحدٍ من الشريكين أنَّ هذا الشيء المقسوم من سَهْمِه، تحالفا؛ فيَحلِف كلُّ واحدٍ منهما للآخر على نَفْي ما ادَّعاه؛ لأنَّه مُنكِرٌ. ونُقِضَت القِسْمَة؛ لأنَّ ذلك المدَّعَى به لم يخرج عن مِلْكِهما، ولا سبيل إلى دَفْعِه إلى مستحقِّه منهما دون نقض القِسْمَة.

- إذا اقتسم الشَّريكان داراً ونحوها، فحصلت الطريق إليها في نصيب أحدهما، ولا مَنفذ للآخر يصل منه إلى نصيبه، بطَلَت القِسْمَة؛ لعدم تمكُّن الدَّاخل الذي لا منفذ له من الانتفاع بما حصل له بالقِسْمَة؛ إذ لا يمكنه السلوك في حصَّة الآخر، فلا تكون السهام حينئذٍ مُعدَّلة، والتَّعديل واجبٌ في جميع الحقوق.