للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مَصَّة أثراً.

ج- إذا صُبَّ اللَّبن في أَنْف الرَّضيع مِنْ إنَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ؛ -وهو ما يُسمَّى بالسَّعوط-، أو صُبَّ في حَلْقه من غير الثَّدْي -وهو ما يُسمَّى بالوَجُور-، فهو كالرَّضاع من الثَّدْي في التَّحريم؛ لوصول اللَّبَن بذلك إلى جَوْفِه، كوصوله بالارتضاع، ولقول ابن مسعودٍ : (لَا رِضَاعَ إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْمَ، وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ) [رواه أبو داود]. وهذا يحصلُ به إنباتُ اللَّحم، وشدُّ العَظْم، كما يحصلُ بالرَّضاع.

وكذا لو صار اللَّبن جُبْناً فأكَلَه الرَّضيعُ، أو خُلِطَ بماءٍ مع بقاء صِفاته من لونٍ، وطعمٍ، ورائحةٍ، فإنَّه يثبت به التَّحريم؛ لأنَّ الحكم للأغلب، ولأنَّه واصلٌ من الحَلْق يحصل به إنبات اللَّحم، وشدُّ العَظْم.

فإن غَلَبَه ما خالطه لم يثبتُ به التحريم؛ لأنَّه لا يُنبِتُ اللَّحمَ، ولا يَشُدُّ العَظْمَ.

د - إذا شُكَّ في وجود الرَّضاع؛ هل حَصَل رَضاع أو لا؟ فإنَّه يُبنَى على اليقين؛ لأنَّ الأصل عدم الرَّضاع.

وكذا لو شُكَّ في عدد الرَّضعات؛ هل هي خَمْس أو أقلُّ؟ فإنَّه يُبنَى على اليقين، وهو الأقلُّ؛ لأنَّ الأصل عدم الرَّضاع المُحَرِّم؛ فلا ينتقل عنه إلَّا بيقين.

وكذا لو شكَّ في وقوعه في العامَيْن، ولا بَيِّنة، فلا تحريم.