للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وُجِدَ قليلاً وكثيراً.

وأمَّا أكثرُه فأربعون يوماً، وما زاد على ذلك فهو استحاضة؛ لحديث أمِّ سلمة قالت: (كَانَتِ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله أَرْبَعِينَ يَوْماً) [رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه].

ويثبت حكمه بوضع ما يَتَبيَّن فيه خَلْق إنسانٍ ولو خفيًّا، وأقلُّ ما يَتَبيَّن فيه واحدٌ وثمانون يوماً، وغالبه ثلاثة أشهر.

فإن تخلّل الأربعين نقاءٌ من الدّم فهو طُهْر، لكن يُكره أن يجامعَها زوجُها فيه؛ لأنّه لا يُؤمنُ عودُ الدّم؛ فيكون مجامعاً في النّفاس.

ومن وضعت وَلَدَيْن فأكثر؛ فأوّل مُدّة النّفاس من الأوّل، كما لو وضعت واحداً؛ فلو كان بينهما أربعون يوماً فلا نفاس للثاني؛ لأنّه تبعٌ للأول.

٣) ما يحرمُ بالنِّفَاس:

يحرم بسبب النِّفاس جميعُ ما يحرم بسبب الحيض؛ ولذا فإنّ في جِمَاع النُّفَساء ما في جِماع الحائض من الكفَّارة.