للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أيٍّ منها.

النوع الثَّاني: أن تكون اللُّقَطة ممَّا يُخشى فساده بإبقائه؛ كالثِّمار، والفواكه، والخضروات، ونحوها؛ فيلزم المُلتقِط فعل الأفضل والأصلح من ثلاثة أمور:

أ - أكله، بلا إذن حاكم، وعليه قيمته لصاحبه.

ب- بيعه، بلا إذن حاكم، وعليه حفظ ثمنه لصاحبه.

ج- تجفيف ما يُجفَّف منه؛ كالعنب، والرُّطَب، والحبِّ.

فإذا استوت هذه الأمور الثلاثة، خُيِّر المُلْتقِط في فِعْل أيٍّ منها.

النوع الثَّالث: أن تكون اللُّقَطة من سائر الأموال التي هي من غير النوعين السابقين؛ كالأثمان، والمتاع، والأواني، ونحو ذلك؛ فيلزم المُلتقِط حفظها كما يحفظ غيرها من النوعين السابقين، ويلزمه تعريفها على الفور، كما يلزمه تعريف غيرها من النوعين السابقين؛ لظاهر الأمر في حديث خالد بن زيد الجهني : (أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ النَّبِيَّ عَنْ اللُّقَطَةِ، قَالَ: عَرِّفْهَا سَنَةً) [متَّفق عليه]؛ إذ مقتضاه الفور، ولأنَّ صاحبها يطلُبُها عقب ضياعها فوراً.

والتعريف: أن ينادي عليها بنفسه، أو بنائبه، في مجامع الناس؛ كالأسواق، وأبواب المساجد أدبار الصلوات؛ لأنَّ المقصود إشاعة ذِكْرها.

- ولا يصفُ المنادي ما يُعَرِّفها، وإنَّما يقول: من ضاع منه شيء؟ أو من ضاع منه نفقة؟ لأنَّه لا يُؤْمَن أن يدَّعيها بعض من سمع صفتها؛ فتضيع على مالكها.

- أُجرة المنادي يتحمَّلها المُلتقِط؛ لأنَّه سبب في العمل.

ويُكره النداء عليها في المساجد؛ لما جاء في حديث أبي هريرة قال: قال