رسول الله ﷺ:(مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي المَسْجِدِ فَلْيَقُلْ: لَا رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ؛ فَإِنَّ المَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا)[أخرجه مسلم].
ويكون التعريف حَوْلاً هلاليًّا كاملاً؛ لحديث زيد بن خالد السابق، ويكون في وقت النهار، كلَّ يوم مرَّة مدَّة أسبوع؛ لأنَّ الطلب فيه أكثر، ثمَّ على عادة الناس فيما تبقَّى من الحَوْل؛ كأن ينادي مرَّة في كلِّ أسبوع مدَّة شهر، ثمَّ مرَّة في كلِّ شهر، حتَّى يتمَّ الحَوْل.
٢) إذا عرَّف المُلتقِط اللُّقطة حولاً كاملاً فوراً، ولم تُعَرَف، دخلت في مِلْكِه قَهْراً عليه؛ وله أن يتصرَّف فيها بما شاء، ويضمنها لصاحبها إذا جاء يطلبها؛ لما جاء في حديث خالد بن زيد:(فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَاسْتَنْفِقْهَا، وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ؛ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنْ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ)[أخرجه البخاري، ومسلم، واللَّفظ لمسلم].
- وإذا أخَّر المُلْتَقِط التعريف عن الحَوْل، أو عن بعضه من غير عذرٍ، أثِمَ؛ لتركه واجباً، ولم يملك اللُّقطة بالتعريف بعد الحَوْل؛ لأنَّ شرط الملك التعريف في الحَوْل، وهو لم يوجد، وصاحبُ اللُّقَطَة بعد الحَوْل يتركُ طَلَبَها غالباً؛ فلا تتحقّق فائدة التعريف بعد مضيِّ زمنه.
٣) يحرم على المُلتقِط أن يتصرَّف في اللُّقَطة بعد تعريفها حولاً، حتَّى يَعْرِف منها ما يلي:
أ - وعاءَها: وهو الظرف الذي وضعت فيه؛ هل هي في كيس، أو خِرْقة، أو في قِدْر، أو إناءٍ، ونحو ذلك.
ب- وكاءَها: وهو الخيط أو السَّيْر الذي تُشدُّ وتُربَط به؛ فيَعْرِف كونه خيطاً،