للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو سيراً، ونوع الخيط هل هو من الحرير، أو القطن، أو الجلد، ونحو ذلك.

ج- عِفاصَها: وهو أن يعرف صفة الشدِّ والعَقْد؛ فيعرف هل هي عُقْدة، أو عقدتان، أو أُنْشوطَة، أو غيرها.

د - قدْرَها: أي يعرف قَدْر اللُّقَطَة بمعيارها الشرعي؛ من كيل، أو وزن، أو ذَرْع، أو عدٍّ.

هـ- جِنْسَها، وصِفَتَها، ونوعها، ولونها، وكلَّ ما تتميَّز به.

وقد دلَّ على ذلك كلِّه حديث خالد بن زيد ، وفيه: (فَإِنْ اعْتُرِفَتْ فَأَدِّهَا، وَإِلَّا فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا، وَوِكَاءَهَا، وَعَدَدَهَا) [أخرجه مسلم].

- ويُسنُّ للمُلتقطِ إشهاد عدْلين على اللُّقَطَة؛ لما جاء في حديث عِياض بن حِمار قال: قال رسول الله : (مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً، فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ) [أخرجه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه].

٤) إذا جاء صاحب اللُّقَطَة يطلبها في أيِّ يومٍ من الدَّهر ولو بعد الحَوْل، وقد ذكر أوصافها؛ لزم المُلتقِط أن يدفعها إليه إن كانت عنده، من غير بيِّنة ولا يمين؛ لقوله : (فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنْ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ) [أخرجه مسلم].

وإن لم يجدْها طالبُها عند المُلتَقِط؛ لكونها خرجت عن مِلْكِه ببيع، أو هِبَة، أو وَقْف، ونحو ذلك، بعد أن عرَّفها حولاً كاملاً، ثمَّ ملكها؛ فلا رجوع لطالبها عليه في عينها، وله أن يطالب ببدلها؛ فيأخذ مثلها إن كانت مثليَّة، أو قيمتها إن كانت متقوَّمةً.

٥) إذا حصل في اللُّقطة نماء؛ فلا يخلو أن يكون النماء متَّصلاً، أو منفصلاً.

أ - أمَّا النماء المتَّصل؛ فإنَّه يكون لصاحب اللُّقطة؛ لأنَّه مِلْكٌ لمالكها، ولا يمكن