ب- أمَّا النماء المنفصل؛ فإن كان النماء قد حصل قبل انقضاء حَوْل التعريف؛ فهو لمالك اللُّقَطَة؛ لأنَّه نماءٌ حصل في مِلْكه.
وإن كان النماء قد حصل بعد انقضاء حَوْل التعريف؛ فهو لواجد اللُّقطة؛ لأنَّه مَلَكها بعد مُضيِّ الحَوْل؛ فكان نماؤها نماءً لما يملكه، ولأنَّ ضمان النقص بعد الحَوْل عليه؛ فكانت الزيادة والنماء له؛ لأنَّ الخراج بالضمان.
٦) من وجد في حيوان نقداً، أو دُرَّة؛ فهو لُقطَة لمن وجدَه؛ يلزمه تعريفها كسائر الأموال الضائعة.
مثاله: أن يشتري شخص شاةً، ويجد في جوفها نقوداً؛ فالنقود تكون لُقَطَة؛ فيلزمه تعريفها؛ ويبدأ في التعريف بالبائع؛ لأنَّه يُحتمَل أن تكون الشاة ابتلعتها في ملكه.
وإن اصطاد سمكة من البحر؛ فوجد في بطنها دُرَّة غير مثقوبة؛ فهي للصائد؛ لأنَّ الظاهر أنَّها ابتلعتها من الدُّرِّ الذي يكون في البحر.
وإن وجد في بطنها مالاً من دراهم أو دنانير، أو كان في بطنها درَّة مثقوبة، أو متّصلة بذهب أو فضة؛ فهو لقطة يلزمه تعريفها؛ لأنَّ مثل هذا لا يكون إلَّا لآدميٍّ.
- ومن أُخذ متاعه، أو ثيابه، أو نعاله من حمَّامٍ، أو مسجد، وتُرِك له بدلُهُ؛ فما تُرِك يكون لُقَطَة، لا يملكه بذلك؛ لأنَّ الآخذ لم يجْر بينه وبين مالكها معاوضة تقتضي زوال ملكه عنها؛ فإذا أخذها يكون قد أخذ مال غيره. ولمَّا كان صاحبها غير معروف؛ كانت لُقَطةً يجب تعريفها.
- إذا استيقظ نائم، أو مغمًى عليه؛ فوجد في ثوبه مالاً لا يدري من وضعه فيه؛