للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فهو له، ولا يلزمه تعريفه؛ لأنَّ قرينة الحال تقتضي تمليكه له.

- من أخذ من نائم، أو من غافلٍ شيئاً، فإنَّه لا يبرأ بردِّه له وهو نائم، أو غافل، ولا يبرأ إلَّا بتسليمه له بعد انتباهه؛ لأنَّ الآخذ متعدٍّ؛ كالسارق، والغاصب؛ فلا يبرأ من عهدته إلَّا بردِّه في حالٍ يصحُّ قبضُ مالكه له فيها.

٧) حُكْمُ لُقَطَةِ الحَرَم:

لُقَطَةُ الحَرَم كغيرها من اللُّقطة في غير الحرم؛ تُمْلَك بعد التعريف بها حَوْلاً؛ لعموم الأحاديث الواردة في اللُّقَطَة، ولأنَّها أمانة؛ فلم يختلف حُكْمُها بالحلِّ والحَرَم؛ كما في الوديعة.

وفي المذهب رواية أخرى -اختارها ابن تيميَّة ؛ وهي: أنَّ لُقَطَة الحَرَم لا تُمْلك بحالٍ، وإنَّما يجوز التقاطها ليُعرِّفها حتَّى يأتي صاحبُها، مهما طال الزمن؛ لما جاء في حديث عبد الرحمن بن عثمان التيميِّ : (أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الحَاجِّ) [أخرجه مسلم].

ولحديث ابن عبَّاس ، عن النبيِّ أنَّه قال: (وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ) [متَّفق عليه].

- أمَّا لُقَطَةُ حَرَم المدينة فحكمُها حكم سائر اللُّقطة التي تكون في الحلِّ؛ تُمْلَك بعد التعريف بها حَوْلاً.

٨) لُقَطَة الصَّبيِّ، والسَّفيه، والمجنون:

إذا كان واجد اللُّقَطَة صغيراً، أو سفيهاً، أو مجنوناً؛ صحَّ التقاطه؛ لأنَّه نوع من