للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التكسُّب؛ فصحَّ كالصيد، ولكن يقوم وليُّه بتعريفها حَوْلاً، وبعد التعريف بها تكون ملكاً لمن وجدها.

- وإذا تلفت اللُّقَطَة بيد أحدهم، وكان قد فرَّط في حفظها؛ ضمنها من ماله؛ كما لو أتلفها.

وإن تلفت بتفريط الوَليِّ؛ فضمانها عليه؛ لأنَّه مُضيِّع لها بتركها مع من ليس أهلاً لحفظها.

٩) ضَمانُ اللُّقَطَة:

المُلْتَقِط في القسم الثالث أمينٌ، لا يضمن اللُّقطة إلَّا بالتعدِّي؛ فإذا أخذ اللُّقطة لزمه حِفْظُها.

وأمَّا إذا أخذها، وكان قادراً على تعريفها؛ ثمَّ ردَّها إلى موضعها؛ ضَمِنَها إذا تلفت، أو نقصت، ما لم يكن رَدَّها بإذن الإمام أو نائبه؛ لأنَّ للإمام نظراً في حفظ المال الذي لا يُعلم مالكه.

وإن ضاعت اللُّقَطَة من المُلتَقِط من غير تفريط، أو تقصير، في أثناء حَوْل التعريف؛ فلا ضمان عليه؛ لأنَّها أمانة في يده.

أمَّا لو تلفت، أو نقصت بعد انقضاء الحَوْل؛ فإنَّه يضمنها مُطْلَقاً، ولو لم يكن منه تقصيرٌ، أو تفريطٌ، وسواء تلفت بفعله، أو بفعل غيره؛ لأنَّها بعد الحَوْل تكون قد دخلت في مِلْكِه؛ فيضمنها بمثلها إن كانت مثليَّة، وبقيمتها يوم عَرَّف بها إن لم يكن لها مثل.