للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقبتِه مقابل أقساط معلومة من المال يدفعُها له، فإذا وفَّى له صار حرًّا.

فهذا المكاتَبُ يجوز أن يُعانَ على مكاتبَتِه من الزكاة، فيُعطَى من الزكاة ما يتمُّ به فَكاكُ رَقبَتِه.

وكذلك الرَّقيقُ غير المكاتَبِ: يجوز أنْ يُعتَق من مال الزكاة، وكذا الأسير المسلم يجوز أنْ يُفدَى من مال الزكاة؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾، ولأنَّ فكَّ رقبةِ المسلم من الأسْرِ كفَكِّ رقبةِ العبد من الرِّقِّ.

٦) الغارمُ:

وهو المَدِينُ من المسلمين؛ وهو على قسمين:

الأوَّل: الذي استدان من أجل الإصلاح بين الناس؛ كأن يتحمَّل دِيَةً أو مالاً؛ لتسكين فتنةٍ وقعت بين طائفتين، ويتوقَّفُ صُلْحُهم على من يتحمَّل ذلك. فهذا يُعطى من الزكاة ما يؤدِّي عنه ما تحمَّله، ولو كان غنيًّا؛ لما جاء في حديث قَبِيصَة بن مُخارِق الهِلالي قال: (تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله أَسْأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ: أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا) [رواه مسلم]. والحَمَالة بفتح الحاء وتخفيف الميم: هي المال الذي يتحمَّله الإنسان، أي: يستدينه ويدفعه في إصلاح ذات البَيْن.

الثاني: من استدان لنفسه وعجز عن السداد؛ لفَقْرِه؛ فهذا يُعطى من الزكاة لسداد دَيْنِه؛ لقول الله تعالى: ﴿وَالْغَارِمِينَ﴾.