للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حَابِسٍ الحَنْظَلِيِّ ثُمَّ المُجَاشِعِيِّ، وَعُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ الْفَزَارِيِّ، وَزَيْدٍ الطَّائِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي نَبْهَانَ، وَعَلْقَمَةَ بْنِ عُلَاثَةَ الْعَامِرِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كِلَابٍ، فَغَضِبَتْ قُرَيْشٌ وَالْأَنْصَارُ قَالُوا: يُعْطِي صَنَادِيدَ أَهْلِ نَجْدٍ وَيَدَعُنَا قَالَ: إِنَّمَا أَتَأَلَّفُهُمْ) [رواه البخاري ومسلم].

- وكذا يُعطَى منها من كان يُرجَى بعَطيَّته قوَّة إيمانه؛ كأن يكون مسلماً ضعيف الإيمان، متهاوناً في فرائض الإسلام، لكنَّه لو أُعطي من الزكاة قَوِيَ إيمانُه وحَسُنَ؛ لقول ابن عبَّاس في قول الله ﷿: ﴿وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ﴾: «هُمْ قَومٌ كَانُوا يَأْتُونَ رَسُولَ الله قَدْ أَسْلَمُوا، فَكَانَ رَسُولُ الله يَرْضَخُ لَهُمْ مِنَ الصَّدَقَاتِ، فَإذَا أَعْطَاهُمْ مِنَ الصَّدَقَاتِ فَأَصَابُوا مِنْها خَيراً قَالُوا: هَذَا دِينٌ صَالِحٌ، فَإنْ كَانَ غَيرَ ذَلِكَ عَابُوهُ وَتَرَكُوهُ». [رواه ابن جرير الطبري في تفسيره وإسناده ضعيف].

- وكذا يُعطَى منها من كان يُرجَى بعَطيَّته قوَّة على جباية الزكاة ممَّن امتنع من أدائها؛ لأنَّ ذلك من المصالح الشرعية.

- تركُ إعطاءُ المؤلَّفة قلوبُهم في عهد عمرَ وعثمانَ وعليٍّ محمولٌ على عدم الحاجة إلى إعطائهم في زمنهم؛ لقوَّةِ الإسلام وظهورِه.

وأمَّا زمن النبيِّ وأبي بكرٍ ، فكان إعطاؤهم للحاجة؛ فمتى رأى الإمام في إعطائهم مصلحة، والحاجة داعية إليه، صُرف لهم.

٥) المكاتَبُ:

وهو العبدُ الذي اشترى نفسَه من سيِّدِه، وذلك بأنْ يتَّفق مع سيِّدِه على تحرير