للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩].

ولما روى بَجَالَةُ قال: (كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَمِّ الأَحْنَفِ، فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ: فَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ المَجُوسِ، وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الجِزْيَة مِنَ المَجُوسِ، حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ) [رواه البخاري].

ب- أن يكون العَقْدُ من الإمام أو نائبه؛ لتعلُّق نظر الإمام به ودرايته بجهة المصلحة، ولأنَّه عقدٌ مؤبَّدٌ، فعقده من غير الإمام افتئاتٌ عليه.

* أَحْكامُ الجِزْيَة:

- يُرجَع في تقدير الجِزْيَة إلى اجتهاد الإمام، وليس في تقديرها شيءٌ مقدَّرٌ واجبٌ.

- تُؤخَذ الجزية عند انقضاء كلِّ سَنَةٍ هلاليَّةٍ، كالزكاة؛ لتكرُّرها بتكرُّر السِّنين.

- لا تؤخذ الجزية من امرأةٍ، ولا صبيٍّ، ولا مجنونٍ، ولا قِنٍّ، ولا مريضٍ مَرَضاً مُزْمِناً، ولا أعمى، ولا شَيْخٍ فانٍ، ولا راهِبٍ بصَوْمَعَةٍ إلَّا ما زاد على بُلْغَتِه؛ لأنَّهم لا يُقْتَلون، والجِزْيَة وجَبَت بَدَلًا عن القَتْل.